دون الحظر مسألة ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته ذهب إليه علماؤنا اجمع سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا وقال الشافعي ان جهل انه طيب فبان طيبا رطبا فان غسله في الحال والا وجبت الفدية وان علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيه قولان لنا ان الأصل براءة الذمة خرج منه المتفق عليه فبقي الباقي وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة وحلوق الغير يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس به هما طهوران احتج المخالف بأنه مس تقيا فوجبت الفدية والجواب المنع من ايجاب الكفارة في كل موضع والفرق ان هذا الموضع مما يلبس الحاجة إلى الدخول إليه وبما يحصل بازدحام فلو أوجبنا الفدية لزم الضرر مسألة الريحان الفارسي لا يجب به الفدية واختلف أصحاب الشافعي فقال قوم منهم تجب الفدية وبه قال ابن عمرو جابر وقال آخرون لا تجب فدية قال عثمان بن عفان وابن عباس وعطا لنا ان الأصل الإباحة وبراءة الذمة وكذا البحث في النرجس والمرز جوش والبرم والبنفسج وقد تقدم ذلك مسألة ويحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم كالورس والزعفران وأشباهه ذهب إليه فقهاء الأمصار ولا نعلم فيه خلافا قال النبي صلى الله عليه وآله لا يلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك إذا ثبت هذا فلا فرق بين ان يضع الثوب بالطيب أو يغمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بتجزته كما لو تجز بالنذر والعود وكذا لا يجز له افتراشه والنوم عليه والجلوس فمن لبس المحرم ذلك أو نام وجب عليه الفدية وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة ان كان رطبا بل يديه أو يابسا ببعض فعليه الفدية وإلا فلا لنا انه محرم استعمل ثوبا مطيبا عامدا فلزمه الفداء كما لو كان رطبا أو نقص عليه ولان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران ولم يفرق بين الرطب واليابس ولا بين ما نقص وما لا ينقص احتج أبو حنيفة بأنه غير مستعمل يحرم الطيب في بدنة فلا تلزمه فدية كما لو جلس في العطارين بشم الطيب والجواب ان الجلوس في العطارين ليس بطيب في العادة بخلاف مسئلتنا فروع الأول لو غسله حتى ذهب الطيب جاز لبسه عند جميع العلماء لا نعرف فيه خلافا لان المقتضي لتحريم ذلك اللبس قد زال فيزول المعلول قصة للتعليل ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في محرم اصابه طيب فقال لا بأس ان يمسه بيده أو يغسله وعن الحسنين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به وعن إسماعيل بن الفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه الثاني لو انقطعت رائحة الثوب بطول الزمن عليه أو لكونه صبغ يعين بحيث لا يظهر له رائحة إذا رش بالماء جاز استعماله وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكره ذلك مالك لنا ان النهى انما يناوله لأجل الرايحة والتعذير زوالها بالكلية اما لو لم يكن له رائحة في الحال لكنه بحيث لو رش بالماء ظهرت منع من لبسه ويلزمه الفدية لأنه مطيب لان رايحته تطهر عند رش الماء والماء لا رائحة فيه وانما هي من الصبغ الثالث لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا ضعيفا يمنع الرايحة والمباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ولو كان الحايل بينهما ثياب بدنه فالوجه المنع لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه الرابع قد بينا انه إذا أصاب ثوبا طيبا زاله فلو كان معه من الماء لا يتلبسه؟؟ بغسل الطيب وطهارته فإنه غسل به الطيب لأنه يمكنه ان يرجع عن الوضوء إلى بدنه الذي هو التيمم ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشئ من الماء فعل ذلك ولو توضأ بالماء الخامس لا بأس بالممشق و وهو المصبوغ بالمغرة ولأنه مصبوغ بطين لا بطيب وكذا المصبوغ بساير الأصابغ مما ليس بطيب عدا السواد على ما بيناه فيما معنى فإنه لا يجوز الاحرام فيه لان الأصل الإباحة الا ما ورد الشرع فيه بالتحريم صريحا أو تضمنا واما المصبوغ بالرياحين فإنه يجوز عندنا لجواز استعمال الرياحين فالمصبوغ بها أولا اما المخالف فمن جوز استعمال الرياحين جوز استعماله ومن منع هناك منع هنا السادس قال الشيخ (ره) يكره للمحرم ان يجعل الطيب في خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء والظاهر أن مراده (ره) الكراهية التحريم وقال الشافعي لا كفارة عليه لنا العمومات الواردة بالمنع من الطيب فإنها يتناوله الصورة النزاع وطريقة الاحتياط مسألة قال الشيخ (ره) يكره له الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر ولو جاز في زقاق العطارين أمسك على انفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل فيطيب لنا الاحتياط يقتضي الاحتراز منه ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته بقوله لا بأس بالريح الطيبة ما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه فروع الأول إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على انفه ولا يشمه ولو كان في طريق فيه ريح من متن لم يقبض على انفه رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قتل الدواب كلها ولا يمس شيئا من الطين ولا من الدهن في احرامك وابق الطيب في زارك وامسك على انفك من الريح الطيب ولا يمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بالريح الطيب فمن ابتلى شئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي الصحيح
(٧٨٥)