مسألة ويجب فيه العدد وهي سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة فلا يجزيه لو أخل ولو بواحدة بل يجب عليه الاكمال ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة وهو قول علماء الاسلام مسألة ويجب ايصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله فلو وضعها بكفه في المرمي لم يجزه وهو قول العلماء والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه فارموا وهذا لا يسمى رميا فلا يكون مجزيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها للوجوب ولو طرحها قال بعض الجمهور لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزيه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا اجزاء بلا خلاف والا لم يجز اجماعا مسألة ولا يجزيه الرمي الا ان يقع الحصاء في المرمى فلو وقع دونه لم يجزيه ولا نعلم فيه خلافا روى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فان رميت بحصيات فوقعت في محمل فأعد مكانها ويجب ان يكون إصابة الجمرة بفعله لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عني مناسككم ولأنه (ع) امر برمي الجمرة بفعلنا فقالا بمثلها فارموا ولا نعلم فيه خلافا فروع الأول إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سنتها أو أصابت شيئا صلبا كالمحل وشبهه ثم وقعت في المرمي بعد ذلك أجزأه لان وقوعها في المرمي بفعله ورميه من غير مشاركة فأعد له لا يقال قد قيل في المسابقة ان السهم إذا أصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به اصابه فكيف اعتبر ثم ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا؟ عره؟
بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفي المسابقة القصد ابانه الحذف فإذا أراد ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم يدل الإصابة على حذفه فلهذا لم يعتبره هناك الثاني لو وقعت على ثوب انسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمي لم يجزيه وبه قال الشافعي وقال احمد يجزيه لان ابتداء الرمي من فعله ما شبهه ما لو أصابت موضعا صلبا ثم وقعت في المرمي وليس بصحيح لان المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله ولم يحصل وانما حصلت برمي الثاني فأشبه ما لو وقعت في غير المرمي فاخذها انسان اخر فرماها إلى المرمي ويخالف ما قاس عليه لان الفعل كله له فأجزأه الثالث لو وقعت على ثوب انسان فيحرك فوقعت في المرمي أو على عنق بعير فتحرك فوقعت في المرمي ففيه وجهان أحدهما الاجر لان الأصل رميه ولم يعلم حصولها برمي غيره والثاني عدمه لأنه يحتمل ان يكون ذلك يتحرك البعير ويحتمل ان يكون رميه ومع الاحتمال لا يسقط الغرض الرابع لو رماها نحو المرمي ولم يعلم هل حصلت في المرمي أم لا فالوجه انه لا يجزيه لان الرمي واجب عليه والأصل بقاؤه حتى يتحقق حصوله منه وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يجزيه لان الظاهر حصولها في الموضع وليس بمعتمد الخامس لو رمى حصاه فوقعت على حصاه فظفرت الحصاة الثانية فوقعت المرمي لم يجزه لان التي رماها لم يحصل في المرمي والتي حصلت لم يرمها ابتداء السادس لو رمي إلى غير المرمي فوقع في المرمي لم يجزه لأنه لم يقصده وشرطنا في الرمي القصد ولا يقال قد قلتم انه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره حل لأنا نفرق بان الذكاة لا يعتبر فيها القصد ولا النية وهيهنا يعتبر القصد لهذا صح زكاة المجنون دون رميه السابع لو وقعت على مكان هو أعلى من الجمرة فقد خرجت فوقعت في المرمي فالأقرب الاجزاء لأنها حصلت في المرمي بفعله ولم يحصل من غيره فعل وقال بعض الشافعية لا يجزيه ان رجوعها لم يكن بفعله وانما قد خرجت لعلو الموضع بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثم رمت على سننها على المرمي لان مرورها بفعل الرامي ولهذا مرت في الجهة التي رماها إليها الثامن لو رمى بحصاة فالتقمها طاير قبل وصولها لم يجز سواء رماها الطاير في الرمي أو لا لان حصولها في المرمي لم يكن بفعله التاسع لو أعاد المرمي بحصاة قلنا إنه لم يجزه الرمي الأول بها لم يعتد به فهي بمنزله الابكار العاشر لو أصابت الحصاة انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه روى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وان أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك مسألة ويرمي كل حصاة بانفرادها فلو رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزيه لان النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرقات وقال خذوا عني مناسككم وهذا قول مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزيه وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة (عل) مسألة ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها استحبابا بلا خلاف روى الجمهور عن سليمن بن الأخوص عن أمه انه قالت رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمرة في بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال وارمها في بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن مسألة وينبغي ان يرميها مستقبلا لها مستدبر القبلة بخلاف غيرهما من الجمار وهو قول أكثر أهل العلم لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة ويستحب ان يرميها