منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣١
مسألة ويجب فيه العدد وهي سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة فلا يجزيه لو أخل ولو بواحدة بل يجب عليه الاكمال ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله رماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة وهو قول علماء الاسلام مسألة ويجب ايصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله فلو وضعها بكفه في المرمي لم يجزه وهو قول العلماء والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه فارموا وهذا لا يسمى رميا فلا يكون مجزيا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها للوجوب ولو طرحها قال بعض الجمهور لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا وقال أصحاب الرأي يجزيه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا اجزاء بلا خلاف والا لم يجز اجماعا مسألة ولا يجزيه الرمي الا ان يقع الحصاء في المرمى فلو وقع دونه لم يجزيه ولا نعلم فيه خلافا روى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فان رميت بحصيات فوقعت في محمل فأعد مكانها ويجب ان يكون إصابة الجمرة بفعله لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عني مناسككم ولأنه (ع) امر برمي الجمرة بفعلنا فقالا بمثلها فارموا ولا نعلم فيه خلافا فروع الأول إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سنتها أو أصابت شيئا صلبا كالمحل وشبهه ثم وقعت في المرمي بعد ذلك أجزأه لان وقوعها في المرمي بفعله ورميه من غير مشاركة فأعد له لا يقال قد قيل في المسابقة ان السهم إذا أصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به اصابه فكيف اعتبر ثم ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في المسابقة أولا وثانيا؟ عره؟
بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت وفي المسابقة القصد ابانه الحذف فإذا أراد ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم يدل الإصابة على حذفه فلهذا لم يعتبره هناك الثاني لو وقعت على ثوب انسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمي لم يجزيه وبه قال الشافعي وقال احمد يجزيه لان ابتداء الرمي من فعله ما شبهه ما لو أصابت موضعا صلبا ثم وقعت في المرمي وليس بصحيح لان المأخوذ عليه هو الإصابة بفعله ولم يحصل وانما حصلت برمي الثاني فأشبه ما لو وقعت في غير المرمي فاخذها انسان اخر فرماها إلى المرمي ويخالف ما قاس عليه لان الفعل كله له فأجزأه الثالث لو وقعت على ثوب انسان فيحرك فوقعت في المرمي أو على عنق بعير فتحرك فوقعت في المرمي ففيه وجهان أحدهما الاجر لان الأصل رميه ولم يعلم حصولها برمي غيره والثاني عدمه لأنه يحتمل ان يكون ذلك يتحرك البعير ويحتمل ان يكون رميه ومع الاحتمال لا يسقط الغرض الرابع لو رماها نحو المرمي ولم يعلم هل حصلت في المرمي أم لا فالوجه انه لا يجزيه لان الرمي واجب عليه والأصل بقاؤه حتى يتحقق حصوله منه وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يجزيه لان الظاهر حصولها في الموضع وليس بمعتمد الخامس لو رمى حصاه فوقعت على حصاه فظفرت الحصاة الثانية فوقعت المرمي لم يجزه لان التي رماها لم يحصل في المرمي والتي حصلت لم يرمها ابتداء السادس لو رمي إلى غير المرمي فوقع في المرمي لم يجزه لأنه لم يقصده وشرطنا في الرمي القصد ولا يقال قد قلتم انه لو رمى سهما إلى صيد فأصاب غيره حل لأنا نفرق بان الذكاة لا يعتبر فيها القصد ولا النية وهيهنا يعتبر القصد لهذا صح زكاة المجنون دون رميه السابع لو وقعت على مكان هو أعلى من الجمرة فقد خرجت فوقعت في المرمي فالأقرب الاجزاء لأنها حصلت في المرمي بفعله ولم يحصل من غيره فعل وقال بعض الشافعية لا يجزيه ان رجوعها لم يكن بفعله وانما قد خرجت لعلو الموضع بخلاف ما لو رماها فأصابت الأرض ثم رمت على سننها على المرمي لان مرورها بفعل الرامي ولهذا مرت في الجهة التي رماها إليها الثامن لو رمى بحصاة فالتقمها طاير قبل وصولها لم يجز سواء رماها الطاير في الرمي أو لا لان حصولها في المرمي لم يكن بفعله التاسع لو أعاد المرمي بحصاة قلنا إنه لم يجزه الرمي الأول بها لم يعتد به فهي بمنزله الابكار العاشر لو أصابت الحصاة انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه روى ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وان أصاب انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك مسألة ويرمي كل حصاة بانفرادها فلو رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزيه لان النبي صلى الله عليه وآله رمى متفرقات وقال خذوا عني مناسككم وهذا قول مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزيه وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة (عل) مسألة ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها استحبابا بلا خلاف روى الجمهور عن سليمن بن الأخوص عن أمه انه قالت رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمرة في بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال وارمها في بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن مسألة وينبغي ان يرميها مستقبلا لها مستدبر القبلة بخلاف غيرهما من الجمار وهو قول أكثر أهل العلم لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة ويستحب ان يرميها
(٧٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030