انه وقف بجمع فجعل الناس يبدرون احفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال إني وقفت وكل هذا موقف وقال الصادق (ع) كان أبي (ع) يقف بالمشعر الحرام حيث تبيت فرع لو ضاق عليه الموقف جاز له ان يرتفع إلى الجبل روى الشيخ عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى وادي محسر قلت فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المازمين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فعجل الناس يبتدرون احفاف ناقته يعفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع احفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كل موقف وأشار بيده إلى الموقف فقال هذا كله موقف فيفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة مسألة قد بينا ان وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا في حال الاختيار اما لو لم يتمكن من الوقوف بالمشعر الأبعد طلوع الشمس للضرورة جاز ويمتد الوقت إلى زوال الشمس عن يوم النحر وقال المرتضى (ره) وقت الوقوف الاضطراري بالمشعر يوم النحر فمن فاته الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج والحاصل ان الشيخ (ره) أوجب الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس لمن أدرك الوقوف بعرفات ويصح له الحج حينئذ ولو لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا ثم أدرك المشعر في وقته الاختياري وهو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اي وقت كان منه أجزء فقد أدرك الحج أيضا ولو فاته الوقوف الاختياري بعرفات وأدركها ليلا ولم يتمكن من الوقوف بالمشعر الا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ولو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها وان كان قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إلى عرفات والوقوف بها ثم يجئ إلى المشعر اما لو غلب على ظنه انه ان مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقدتم حجه وليس عليه شئ ولو وقف بعرفات اختيارا ثم مضى إلى المشعر فعاقه في الطريق عايق فلم يلحق الأقرب الزوال فقد تم حجه ويقف قليلا بالمشعر ولو لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فات الحج هذا اختيار شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) واما السيد المرتضى (ره) فقال إذا لم يدرك الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج اما الجمهور فقالوا إذا فاته الوقوف بعرفات فقد فات الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أولا لنا الاجماع المركب وهو ان كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام قال بالاكتفاء به مع فوات عرفات للضرورة لكن الأول قد بينا صحته فيكن الثاني كذلك وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي ما يفيض من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل لن يفيضوا فلا يتم حجه حتى تأتي عرفات وان قدم فقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده وقدتم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرد مفردة وعليه الحج من قابل وعن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان يمضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات وان خشى أن لا يدرك جمعا فليقف ثم ليفيض مع الناس وقدتم حجه وفي الصحيح عن معوية بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر وإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما يقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتيها وقدتم حجه فهذه الأحاديث يدل على ادراك الحج لمن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة وعلى وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة واللحاق بالناس في المشعر الحرام على الاجتزاء بالوقوف بالمشعر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وعن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مفرد للحج فخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت له كيف يصنع باحرامه قال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال انشاء أقام بمكة وانشاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل وعن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام وان شاء رجع فيه عليه الحج من قابل اما لو وقف بعرفات اختيارا ولم يتمكن من الوقوف بالشعر الأبعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج أيضا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا رجل
(٧٢٧)