منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٧
انه وقف بجمع فجعل الناس يبدرون احفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال إني وقفت وكل هذا موقف وقال الصادق (ع) كان أبي (ع) يقف بالمشعر الحرام حيث تبيت فرع لو ضاق عليه الموقف جاز له ان يرتفع إلى الجبل روى الشيخ عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى وادي محسر قلت فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المازمين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فعجل الناس يبتدرون احفاف ناقته يعفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس انه ليس موضع احفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كل موقف وأشار بيده إلى الموقف فقال هذا كله موقف فيفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة مسألة قد بينا ان وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا في حال الاختيار اما لو لم يتمكن من الوقوف بالمشعر الأبعد طلوع الشمس للضرورة جاز ويمتد الوقت إلى زوال الشمس عن يوم النحر وقال المرتضى (ره) وقت الوقوف الاضطراري بالمشعر يوم النحر فمن فاته الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج والحاصل ان الشيخ (ره) أوجب الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس لمن أدرك الوقوف بعرفات ويصح له الحج حينئذ ولو لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا ثم أدرك المشعر في وقته الاختياري وهو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اي وقت كان منه أجزء فقد أدرك الحج أيضا ولو فاته الوقوف الاختياري بعرفات وأدركها ليلا ولم يتمكن من الوقوف بالمشعر الا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ولو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها وان كان قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه المضي إلى عرفات والوقوف بها ثم يجئ إلى المشعر اما لو غلب على ظنه انه ان مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وقدتم حجه وليس عليه شئ ولو وقف بعرفات اختيارا ثم مضى إلى المشعر فعاقه في الطريق عايق فلم يلحق الأقرب الزوال فقد تم حجه ويقف قليلا بالمشعر ولو لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فات الحج هذا اختيار شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) واما السيد المرتضى (ره) فقال إذا لم يدرك الوقوف بعرفات وأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج اما الجمهور فقالوا إذا فاته الوقوف بعرفات فقد فات الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أولا لنا الاجماع المركب وهو ان كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام قال بالاكتفاء به مع فوات عرفات للضرورة لكن الأول قد بينا صحته فيكن الثاني كذلك وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي ما يفيض من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل لن يفيضوا فلا يتم حجه حتى تأتي عرفات وان قدم فقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده وقدتم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرد مفردة وعليه الحج من قابل وعن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان يمضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات وان خشى أن لا يدرك جمعا فليقف ثم ليفيض مع الناس وقدتم حجه وفي الصحيح عن معوية بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر وإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما يقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتيها وقدتم حجه فهذه الأحاديث يدل على ادراك الحج لمن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة وعلى وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة واللحاق بالناس في المشعر الحرام على الاجتزاء بالوقوف بالمشعر أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وعن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مفرد للحج فخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت له كيف يصنع باحرامه قال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد قال انشاء أقام بمكة وانشاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل وعن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام وان شاء رجع فيه عليه الحج من قابل اما لو وقف بعرفات اختيارا ولم يتمكن من الوقوف بالشعر الأبعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج أيضا لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال جاءنا رجل
(٧٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030