يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده قال ابن عباس قدمنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله اعتلمه بنى عبد المطلب على جمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ابنتي لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن محمد بن سيف بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عنبسة ما حد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (ع) ما حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أبو جعفر (ع) ما حكم أرأيت لو أنها كانا اثنين فقال أحد ها لصاحبه اخفض علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها مسألة وقد رخص لمعذور كالخائف والعاجز والمرأة والرعاة والعبيد في الرمي ليلا للعذر وممن يجوز الرمي ليلا للعذر وممن يجوز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور وغيره الشافعي وعطا وابن أبي ليلي وعكرمة بن خالد وعن أحمد رواية انه لا يجوز الرمي الأبعد طلوع الفجر وهو قول مالك وأصحاب الرأي واسحق وابن المنذر وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها الا بعد طلوع الشمس لنا ما رواه الجمهور عن أبي داود وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله امر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وروى أنه أمرها ان يجعل الإفاضة ويوافي مكة مع صلاة الصبح ومرت اسما ثم رجعت فصلت الصبح وذكرت ان النبي صلى الله عليه وآله اذن للطعن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال لا بأس ان يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطيه قال أفضى من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام اي شئ أخذنا في حجنا فيجئ كذلك إذا لقينا أبا الحسن موسى (ع) قد رمي الجمار وانصرف فطابت نفس هشام احتجوا بان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى ضحى يوم النحر وجوابه لا يجب الاقتصار عليه اجماعا مسألة ويجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك قال ابن عبد البر اجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل الغروب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا وروى أن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج إذا ثبت هذا فلو غاب الشمس فيلزم من غده وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب يرمي ليلا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس من الغدو من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبي عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما يكره وهو لامس والاخر عند زوال الشمس وعن يزيد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يوم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ارم ولا حرج وجوابه انما كان في النهار لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون اليوم الا قبل مغيب الشمس وقال مالك يرمي ليلا ثم اضطرب قوله فتارة أوجب الدم حينئذ وتارة أسقطه مسألة يستحب الرمي عند زوال الشمس لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الرمي في كل يوم عند زوال الشمس ويستحب أن لا يقف عندها بلا خلاف رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي (ع) عبد الله (ع) ثم بمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا يقف عند ها وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا يقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة قال نعم قلت ماذا أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة مسألة قال الشيخ (ره) وقت الاستحباب رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ووقت الاجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار وان رمى قبل ذلك لم يجزه؟ وللعليل؟ وصاحب الضرورة وللنساء يجوز الرمي بالليل وبمثل ما قلناه وقال مالك وأبو حنيفة واحمد واسحق وقال الشافعي أول وقت الاجزاء انتصفت ليلة النحر وبه قال عطا وعكرمة وقال النخعي والثوري وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به واستدل باجماع الفرقة واخبارهم وبما روت عايشه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت مسألة عدد حصى الجمار سبعون حصاة سبع منها الجمرة العقبة يرمي بها يوم النحر خاصة ويرمي كل يوم من أيام التشريق (الجمار) الثلث كل جمرة بسبع حصيات يبدء بالأولى ثم الوسط ثم جمرة العقبة ولا خلاف في ذلك كله ويستحب غسل الحصاء وبه قال ابن عمر وطاوس وقال عطا ومالك لا يستحب وعن أحمد روايتان لنا ما روى عن ابن عمر انه غسله والظاهر أنه توقيف ولأنه يحتمل ان يلاقيه نجاسة فمع الغسل يزول هذه الاحتمال وإن لم يكن معسرا شرعا ولو كان الحجر نجسا استحب له غسله فان لم يغسله ورمى به أجزأه لأنه امتثل المأمور وهي الرمي بالحصاء مسألة قد بينا انه يجب ان يرمي كل حصاة بانفرادها
(٧٣٣)