منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٣
يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده قال ابن عباس قدمنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله اعتلمه بنى عبد المطلب على جمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ابنتي لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وعن محمد بن سيف بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عنبسة ما حد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (ع) ما حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أبو جعفر (ع) ما حكم أرأيت لو أنها كانا اثنين فقال أحد ها لصاحبه اخفض علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها مسألة وقد رخص لمعذور كالخائف والعاجز والمرأة والرعاة والعبيد في الرمي ليلا للعذر وممن يجوز الرمي ليلا للعذر وممن يجوز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور وغيره الشافعي وعطا وابن أبي ليلي وعكرمة بن خالد وعن أحمد رواية انه لا يجوز الرمي الأبعد طلوع الفجر وهو قول مالك وأصحاب الرأي واسحق وابن المنذر وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها الا بعد طلوع الشمس لنا ما رواه الجمهور عن أبي داود وعايشة ان النبي صلى الله عليه وآله امر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وروى أنه أمرها ان يجعل الإفاضة ويوافي مكة مع صلاة الصبح ومرت اسما ثم رجعت فصلت الصبح وذكرت ان النبي صلى الله عليه وآله اذن للطعن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال لا بأس ان يرمي الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا وعن علي بن عطيه قال أفضى من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى الجمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام اي شئ أخذنا في حجنا فيجئ كذلك إذا لقينا أبا الحسن موسى (ع) قد رمي الجمار وانصرف فطابت نفس هشام احتجوا بان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى ضحى يوم النحر وجوابه لا يجب الاقتصار عليه اجماعا مسألة ويجوز تأخيرها إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك قال ابن عبد البر اجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل الغروب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحبا وروى أن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج إذا ثبت هذا فلو غاب الشمس فيلزم من غده وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي ومحمد وابن المنذر ويعقوب يرمي ليلا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس من الغدو من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبي عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما يكره وهو لامس والاخر عند زوال الشمس وعن يزيد العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يوم احتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ارم ولا حرج وجوابه انما كان في النهار لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون اليوم الا قبل مغيب الشمس وقال مالك يرمي ليلا ثم اضطرب قوله فتارة أوجب الدم حينئذ وتارة أسقطه مسألة يستحب الرمي عند زوال الشمس لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الرمي في كل يوم عند زوال الشمس ويستحب أن لا يقف عندها بلا خلاف رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي (ع) عبد الله (ع) ثم بمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا يقف عند ها وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمار فقال قم عند الجمرتين ولا يقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السنة قال نعم قلت ماذا أقول إذا رميت قال كبر مع كل حصاة مسألة قال الشيخ (ره) وقت الاستحباب رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ووقت الاجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار وان رمى قبل ذلك لم يجزه؟ وللعليل؟ وصاحب الضرورة وللنساء يجوز الرمي بالليل وبمثل ما قلناه وقال مالك وأبو حنيفة واحمد واسحق وقال الشافعي أول وقت الاجزاء انتصفت ليلة النحر وبه قال عطا وعكرمة وقال النخعي والثوري وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به واستدل باجماع الفرقة واخبارهم وبما روت عايشه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت مسألة عدد حصى الجمار سبعون حصاة سبع منها الجمرة العقبة يرمي بها يوم النحر خاصة ويرمي كل يوم من أيام التشريق (الجمار) الثلث كل جمرة بسبع حصيات يبدء بالأولى ثم الوسط ثم جمرة العقبة ولا خلاف في ذلك كله ويستحب غسل الحصاء وبه قال ابن عمر وطاوس وقال عطا ومالك لا يستحب وعن أحمد روايتان لنا ما روى عن ابن عمر انه غسله والظاهر أنه توقيف ولأنه يحتمل ان يلاقيه نجاسة فمع الغسل يزول هذه الاحتمال وإن لم يكن معسرا شرعا ولو كان الحجر نجسا استحب له غسله فان لم يغسله ورمى به أجزأه لأنه امتثل المأمور وهي الرمي بالحصاء مسألة قد بينا انه يجب ان يرمي كل حصاة بانفرادها
(٧٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030