بالمأمور به، والعجب أنه جوز التسبيح وجوز تخلل الحدث وهما حكمان متضادان، لأن جواز التسبيح إنما هو باعتبار كونها تماما محضا، وتجويز تخلل الحدث إنما هو باعتبار كونها صلاة منفردة من كل وجه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - فريضة، فمن تركها متعمدا وجب عليه إعادة الصلاة، ومن تركها ناسيا قضاها بعد التسليم ولم يكن عليه شئ (1).
وقال ابن إدريس: فإن نسي الصلاة على محمد وآله دون التشهد حتى جاوز محله ووقته فلا إعادة عليه ولا قضاؤه، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به، فليلحظ ذلك ويحصل ويتأمل (2). والحق الأول.
لنا: إنه مأمور بالإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله - ولم يأت به، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج منه، وإنما يخرج منه بفعله فيتعين فعله، والمحل قد فات، فلا يسقط الفعل بفوات محله.
ولأنه جزء مما يجب تداركه، وقضاؤه بعد الصلاة، ويقضي لو نسي مع التشهد فيجب قضاؤه لو نسي منفردا، ولأن إيجاب قضاء الجميع إنما يتم بقضاء الأجزاء، ولا يمكن أن يكون قضاء كل جزء تابعا لقضاء الجزء الآخر من المجموع، لأنه إن انعكس دار وإلا ترجح من غير مرجح، فيثبت وجوب قضاء كل جزء فائت سواء جامعه الغير أو لا، وليس في هذه الأدلة قياس، وإنما هو لقصور قوته المميزة، حيث لم يجد نصا صريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصة.
مسألة: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب