وفصل الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) فقال: إن كان الصبي يصلى عليه قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل، وإن كان ممن لا يصلى عليه قدم الصبي أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.
وقال سلار: تقدم المرأة مما يلي المحراب، وبعدها الصبيان، وبعدهم الخناثى، وبعدهم الرجال، ويقف الإمام عند الرجال (3).
وقال ابن الجنيد (4): مع الاجتماع يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، مع أنه قال في إمامة الصلاة: يقوم الرجال يلون الإمام، ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم الصبيات.
واحتج الشيخ في الخلاف بالإجماع، وبما روى عمار بن ياسر قال:
أخرجت جنازة (5) أم كلثوم بنت علي - عليه السلام - وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين - عليهما السلام - وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه وقالوا: هذا هو السنة (6).
وروى ابن بابويه (7)، عن علي - عليه السلام - أنه كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير (8).