عند الضرورة والتقية (1).
وقال المفيد (2) وسلار (3) ويتحفى عند نزوله وأطلقا (4).
وقال علي بن بابويه (5): واخلع خفيك ونعليك، ولا بأس بالخف إذا كان تقية.
وقال ابن الجنيد (6): وخلع نعليه وشمشكه، ولا بأس بأن لا يخلع خفيه وأطلق.
فالشيخ جوز عدم الخلع مع الضرورة والتقية، وابن بابويه مع التقية، وابن الجنيد مطلقا. والبحث في الاستحباب، إذ لا يجب النزع إجماعا، والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: إن التحفي أدخل في باب الخضوع والاستكانة، والحال يقتضي ذلك.
وما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة (7).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: فالخف، قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وليجهد (8) في ذلك جهده. (9)