صلاتكم (1).
احتج الشيخ على كلامه في النهاية بالحديثين، وبأن الحاضرة أولى فيقطع الكسوف للأولوية، ثم يصلي الحاضرة، ثم يعود إلى الكسوف، لأن صلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أول الوقت لكانت مبطلة في آخره، وعلى قوله في المبسوط بالاستئناف بأنه فعل كثير فيستأنف.
والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضييق كما ذهبنا إليه، والأولوية قبل الاشتغال أما بعده فلا، وكونه فعلا كثيرا مسلم، لكن نمنع عمومية إبطال الفعل الكثير مطلقا. ولهذا لو أكثر من التسبيح أو التحميد لم تبطل صلاته فكذا الصلاة الحاضرة.
مسألة: المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا، ويجوز أن تصلى فرادى.
وقال ابنا بابويه: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (2).
لنا: عموم الأمر بالجماعة في الفرائض، وما رواه روح بن عبد الرحيم قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الكسوف تصلى جماعة قال: جماعة وغير جماعة (3). وترك الاستفصال عما يحتمله السؤال يدل على العموم.
وعن محمد بن يحيى الساباطي، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى فقال: أي ذلك شئت (4).