الأخيرتان فلا تتعين فيهما القراءة، ولا خلاف في أن الصلاة الإخفاتية لا يجوز الجهر فيها بالقراءة والبسملة من جملة القراءة، وإنما ورد في الصلاة الإخفاتية التي تتعين فيها القراءة، ولا تتعين إلا في الأولتين فحسب، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي وجوب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين، لأنه لا خلاف في صحة الصلاة مع ترك الجهر، وفي صحة صلاة من جهر فيها خلاف. وأيضا لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة، فعليه الدليل. قال: وقول الشيخ: باستحباب الجهر في الموضعين يريد به الظهر والعصر، ولو أراد الأخيرتين من كل فريضة لما قال في الموضعين، بل في المواضع. وأيضا فلا خلاف في سقوط الذم عمن ترك الجهر ويخشى من الجهر لحوق الذم فيكون تركه أولى. وأيضا قد روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - أن الأخيرتين لا قراءة فيهما (1).
والجواب: أنه لا يلزم ومن عدم التعيين عدم استحباب الجهر بالبسملة فيهما والاحتياط معارض بأصالة براءة الذمة عن وجوب الإخفات في البسملة، وباقي أدلته تكرار لهذين. وقوله: إن مراد الشيخ بالموضعين الظهر والعصر ليس بواضح، ويمكن أن يكون مراده قبل الحمد وبعدها.
مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد، وبالإخلاص معها في الثانية (2).
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص (3).
وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين (4)، وهو اختيار السيد المرتضى في