منها شيئا تصلون فيه ".
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك (1) وأردت الصلاة فانزعه، قد روي في ذلك رخص (2) وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
806 - وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال: " رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ".
807 - وروى علي بن مهزيار قال: " رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني (3) وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ".
808 - وروي عن يحيى بن أبي عمران (4) أنه قال " كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي: صل فيها ".
809 - وروي عن داود الصرمي أنه قال: " سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك (5) ".