الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الصيد وتفسيره في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
* (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) * (1) قال: هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في أمر زيد الخر الطائي، وعدي بن حاتم وذلك أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالا: يا رسول الله إن الله قد حرم الميتة على من أكلها وإن لنا كلابا نصيد بها فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لا ندركه فأنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فتلاها عليهم ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سميت قبل أن ترسل كلابك فأخذت الكلاب الصيد فمات في أفواهما فكله.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا أرسل الكلب المعلم على الصيد وسمى مرسله فأخذ الكلب الصيد فقتله فهو ذكي جائز أكله، وان أكل الكلب بعضه وأدرك صاحبه بعضه فلا بأس بأكل ما فضل منه.

(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست