الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
واحدة، فإن كفر ثم ظاهر بعد التكفير وجبت عليه كفارة أخرى، وكذلك لو ظاهر خمسين مرة يكفر بين كل ثنتين للزمته أبدا الكفارات، بعد أن يكون قد كفر للأولة، ثم ظاهر فيجب عليه كفارة أخرى، ثم إن عاد بعد التكفير فظاهر وجبت عليه كفارة الظهار أيضا على هذا القياس أبدا فقس ما أتاك من هذا.
باب القول فيمن آلى ثم طلق امرأته في الايلاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا آلى أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر ثم طلقها قبل أن يفئ فإن الجواب في ذلك أنها إن انقضت عدتها قبل أن يفئ بانت منه بواحدة ولا سبيل له عليها إلا بتزويج جديد وولي وشهود ومهر جديد، فإن راجعها كذلك لزمه الايلاء ووجب عليه أن يفي ويكفر، فإن فاء قبل انقضاء العدة كفر يمينه، وكان ذلك رجعة منه إليها وكان له أن يراجعها بلا ولي ولا مهر، ويشهد شاهدين على أنه قد راجعها ثم يفئ إليها، وإن آلى منها وهي حامل ثم طلقها فله أن يفئ متى شاء وإن وضعت ما في بطنها فقد بانت منه وأبطل الطلاق الايلاء إلا أن يعود إلى تزويجها فيرجع الايلاء عليه إذا كانت الرجعة قبل انقضاء المدة التي حلف أن لا يدنو منها دونها فافهم ذلك، فإن تزوجها بعد ذلك بولي وشهود ومهر جديد لزمته الكفارة ليمينه إذا دنا منها، وإن كان قد راجعها وفاء إليها قبل أن تضع فهو أولى بها من نفسها ووليها ويكفر يمينه وتكون معه بثنتين، لان الفئ بعد الطلاق رجعة، ولسنا نقول إن الطلاق والايلاء كفرسي رهان كما يقول غيرنا لأنا لا نرى مضي الأربعة الأشهر توجب طلاقا وإنا نقول: لا يلزمه فراق إلا بعد أن يوقف فيفئ أو يفارق، بعد ذلك أم قرب.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست