الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٦
مواقف التعبد والتذلل لله، ومنسك العابدين، ومن رمى أجزأه رميه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر؟
فقال: رخص في ذلك للنساء، ولا يرمي الجمار الرجال إلا بعد طلوع الشمس.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نفر عي النفر الأول كيف يصنع بما بقي من الحصى لليوم الثالث فقال: لا يصنع بها شيئا ويتركها وينفر لان الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (40) فإذا حل له النفر حل له ترك رمى الجمار لليوم الثالث.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحايض ما تقضي من مناسكها فقال: تقضيها كلها إلا الطواف بالبيت.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد طافت قبل أن تصلي؟ فقال: إذا أتمت طوافها صلت بعد طهرها.
باب القول فيما يجزي (*) أن يضحى به من الأضاحي وما لا يجوز أن يضحى به والقول في الحلق والتقصير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزى في الضحايا الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من غير الضأن من سائر الانعام كلها، ويجزي من الإبل الثني ومن البقر الثني، ومن المعز الثني أيضا، وإذا سلمت العين والاذن أجزأت الأضحية ولا يجزي عرجاء، ولا جذعاء ولا ذات عوار، فإذا اشتريت سليمة مما سمينا من العيوب كلها من العرج

(٤٠) البقرة ٢٠٣.
(*) في نسخة (فيما يستحب).
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست