الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٣
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن ترك الحج وهو مؤسر؟ فقال:
ما كان مجمعا على الحج فليس كالتارك له، قال: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج فهو الزاد والراحلة وصحة البدن وأمان السبيل.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة ولا على الراحلة ولا يقدران أن يسافر بهما في محمل هل يجوز أن يحج عنهما في حياتهما؟ فقال: فرض الحج زايل عن هذين لأنهما للحج غير مستطيعين، وإنما فرض الله الحج على من استطاعه لأنه يقول سبحانه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (37) فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن جميل لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحج عن أبيها فأمرها بذلك.
باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق، وفي المتمتع يجامع قبل أن يقصر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رمى الحاج الجمار وحلق ثم جامع قبل أن يطوف طواف النساء فعليه دم، ولا يفسد ذلك حجه، بعد أن قد رمى وحلق رأسه، وكذلك المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعى فأكثر ما يجب عليه دم.
حدثني أبي عن أبيه في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى قال: أكثر ما عليه في ذلك أن يهريق دما، وإن لم يهرق دما فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإهراقه الدم أحب إلينا وأسلم له عند ربه سبحانه.

(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست