الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٤
باب القول في حصى الجمار ومن أين تؤخذ ومتى ترمى الجمار وفي الجمار راكبا وفي الرمي بالحصى جملة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه يستحب أن تحمل حصى الجمار من مزدلفة، فإن أخذه آخذ من بعض جبال منى أو أوديتها أجزأه ذلك، ويستحب له أن يغسله إن رأى فيه دنسا أو أثرا، وإن رمى راكبا أجزأه ولا يرمي بالحصى إلا متفرقا واحدة واحدة، يكبر مع كل حصاة، فإن غلط فرمى بهن معا عاد فرمى بسبع حصيات متفرقات واحدة واحدة، ويرمي جمرة العقبة أول يوم بكرة، واليوم الثاني مع الزوال، واليوم الثالث مع الزوال، ويوم النفر الأكبر فإذا انتفخ (38) النهار وأضحى فالرمي له جايز إلى الليل.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعا فقال: أحب إلي أن يفرقها.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن حصى الجمار من أين تحمل وهل تغسل؟ فقال: يستحب حملها من المزدلفة، وإن أخذها من غيرها فلا بأس، إذا لم يكن فيها قذر يستبين.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معا فقال: أحب إلينا أن يفرقها واحدة بعد واحدة وذلك الفرض عليه الواجب من حكم الله تعالى.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المريض هل ترمى عنه الجمار؟
قال: إذا غلب ولم يقدر على أن يرمى في حال المرض فيرمى عنه، وأكثر

(38) قال في الصحاح: ربما قالوا انتفخ النهار أو أعلا، وهو بالخاء المعجمة.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست