إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
* (1005) * 31 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض.
* (1006) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
* (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم ابن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.
* (1008) * 34 - عنه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: