لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
* (1023) * 49 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
* (1024) * 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.
* (1025) * 51 - سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
* (1026) * 52 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي همام إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القتال نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة.