الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٤
بذلك فاسد بينهما، ولسنا نرى أن ذلك يفسد سلمهما. قال: فإذا أسلم الرجل في تمر فليصف صفة جنس ذلك التمر فيقول تمرا برنيا وسطا طيبا قليل الحشف والنقا، وكذلك إن أسلم في صيحاني فقال آخذ منك صيحانيا وسطا طيبا لا حشف فيه، أو أن يقول آخذ صيحانيا على وجهه وكذلك في الحنطة يقول حنطة بيضاء أو حنطة سمراء مسرودة يابسة، وكذلك كل ما أسلم فيه اشترط فيه صفته وجنسه ولم يقل خير ما يكون لان هذا شئ لا يحاط به وإذا اشترط ما لا يحاط به بطل السلم، وكل من أسلم في شئ فأعطي دونه لم يلزمه أن يأخذ إلا ما أسلم فيه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والسلم يجوز في كل شئ مما يكال أو يوزن أو غير ذلك من العروض التي تحيط بها الصفات وتأتي على النعت ولا تتفاوت تفاوتا فاحشا، فاما الحيوان فلا أرى السلم فيه ولا أجزه لأنه يتفاوت في الأجسام تفاوتا كثير، من ذلك أن يسلم الرجل في بعير ثني أو فرس ثني، أو بقرة أو شاة، فيثبت السن والجنس والصفة ولا يقدر أن يثبت القدر لأنه رب ثني يكون خيرا من ثنيين ورب ثنيين لا يساويان جذعين في الجسم والفراهة وجودة النفس في البعير والفرس وهذا شئ لا يحاط به، وكذلك القول في العبيد والإماء لأنهم يتفاوتون في الأجسام والقدر والحسن (8) والعقل والجزارة (9) فلتفاوت الحيوان لم يجز السلم فيه، وكان عندنا فاسدا مكروها باطلا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يسلم المسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن إلا أن يكون ذهبا، ويجوز له أن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، وان اختلف أجناس

(8) في نسخة: والجنس والعقل الخ..
(9) الجزارة بضم الجيم وفتح الزاي ثم ألف فراء ثم هاء: اليدان والرجلان والعنق وهو الرأس، وسميت بذلك لان الجزار يأخذه فهو جزارته، كما يقال العامل يأخذ عمالته، والحزارة بالحاء المهملة والزاي قوة الأعضاء.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست