إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل (1).
واحتج المفيد: بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال:
سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (2).
وبما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال: قال: أبو جعفر وأبو عبد الله - عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (3).
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح - عليهما السلام - وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (3).
واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر - عليه السلام - وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح - عليه السلام - يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال (4).
وقد روي علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: