الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح، فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها بذلك تواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام - وقالوا كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر، وكان - عليه السلام - يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب. ونقل هذا الشيخ حجة، وإذا ثبت أن ذلك في زمن الرسول - صلى الله عليه وآله - وجب اعتقاد مشروعيته.
قال السيد المرتضى: قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة، فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال، وروي أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة، وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر، وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي والشافعي: يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر. والدليل على صحة مذهبنا أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم (1) على حضورها فلا يجوز قبل وقتها، لأنه وضع الشئ في غير موضعه، وأيضا ما روي من أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي - صلى الله عليه وآله - أن يعيد الأذان، وروى عياض بن عامر، عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا مد يده عرضا (2).
والجواب: المنع من حصر فائدة الأذان في إعلام وقت الصلاة، بل قد ذكرنا فوائد له قبل طلوع الفجر. قال المفيد - رحمه الله - الأذان الأول لتنبيه النائم وتأهبه لصلاته بالطهور ونظر الجنب في طهارته ثم يعاد بعد الفجر ولا يقتصر على ما تقدم، إذ ذاك لسبب غير الدخول في الصلاة وهذا للدخول فيها (3).