وقال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها. وقال: بعض أهل الظاهر لا تجزي الصلاة، وإليه ذهب قوم من أصحابنا (1). والوجه عندي الكراهة لما تقدم في المسألة السابقة، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الماضي - عليه السلام - عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس (2).
احتج بما رواه معمر بن خلاد في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال:
لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (3).
والجواب: إنه لا يدل على التحريم.
مسألة: سوغ المفيد الصلاة إلى القبر بشرط الحائل (4)، وكذا سلار (5)، والشيخ رحمه الله تعالى - كره الصلاة بين القبور إلا مع الساتر ولو عنزة، فإن لم يتمكن فليكن بينه وبين القبر عشرة أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره، ولا بأس أن لا يكون ذلك من خلفه (6).
لما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع من يمينه ويساره، ثم يصلي إن شاء (7)، وهو يدل على مطلوبه إلا في قوله: " لا بأس أن