ما يتعلق بالتلفيق في موضع واحد كما فعله الأصحاب وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة إلى هناك وبالله التوفيق * قال المصنف رحمه الله * [إذا رأت المرأة الدم ليس يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي وان انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم يكن وقال أبو سعيد الإصطخري ان رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا لما روى عن أم عطية رضي الله عنها قالت (كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا) ولأنه ليس فيه امارة الحيض فلم يكن حيضا والمذهب أنه حيض لأنه دم صادف زمان الامكان ولم يجاوزه فأشبه إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام عادتها وحديث أم عطيه يعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنه ا أنها قالت (كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا) وقوله إنه ليس فيه امارة غير مسلم بل وجوده في أيام الحيض أمارة لأن الظاهر من حالها الصحة والسلامة وان ذلك دم الجبلة دون العلة] * [الشرح] حديث أم عطيه صحيح رواه البخاري والدارمي وأبو داود والنسائي وغيرهم وهذا المذكور في المهذب هو لفظ رواية الدارمي وفى رواية البخاري (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا) وفى رواية أبى داود (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) واسنادها اسناد صحيح على شرط البخاري ومما ينكر على المصنف قوله روى عن أم عطية بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح وقد سبق التنبيه على أمثال هذا وروى البيهقي باسناد ضعفه عن عائشة رضي الله عنها قالت (ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الكتاب فلا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب
(٣٨٨)