البيهقي فسلمت عليه وهو يتوضأ فلم يرد على وهذه الرواية قريبة مما ذكره المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم (كرهت أن أذكر الله الا على طهر) هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى لا كراهة تنزيه واحتج غير المصنف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه) رواه مسلم وعن جابر (أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك ان فعلت ذلك لم أرد عليك) رواه ابن ماجة وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا وكذا التسبيح وسائر الأذكار قال البغوي في شرح السنة فان عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه قاله الحسن والشعبي والنخعي وابن المبارك قال البغوي يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفى حال الجماع ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق وحكي ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة: وعن النخعي وابن سيرين قالا لا بأس به قال ابن المنذر وترك الذكر أحب إلى ولا أؤثم من ذكر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [والمستحب أن يتكأ على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى) ولأنه أسهل في قضاء الحاجة] * [الشرح] هذا الحديث ضعيف رواه البيهقي عن رجل عن أبيه عن سراقة قال (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) وسراقة هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم واسكان العين المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها المدلجي توفى سنة أربع وعشرين رضي الله عنه وقوله يتكئ ويتوكأ بهمز آخرهما وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا * واحتجوا فيه بما ذكره المصنف وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٨٩)