فيه دلالة لو صح ثم لا فرق عندنا بين ان ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطئ: قال صاحب الشامل والبحر إذا انقطع عقيب الولادة فعليها ان تغتسل ويباح الوطئ عقيب الغسل قال فان خافت عود الدم استحب التوقف عن الوطئ احتياطا والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * [يجب على المستحاضة ان تغتسل الدم وتعصب الفرج وتستوثق بالشد وبالتلجم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها (انعت لك الكرسف فقالت إنه أكثر من ذلك فقال تلجمي) فان استوثقت ثم خرج الدم من غير تفريط في الشد لم تبطل صلاتها لما روت عائشة رضي الله عنها: ان فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه ا استحيضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى حتى يجئ ذلك الوقت وان قطر الدم على الحصير)] * [الشرح] حديث حمنة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بهذا اللفظ الا قوله تلجمي فإنه في الترمذي خاصة وفى رواية أبى داود بدله فاتخذي ثوبا وهو بمعنى تلجمي ثم هذا بعض حديث طويل مشهور قال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال وسألت محمدا يعنى البخاري عنه فقال حديث حسن قال وكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح والكرسف بضم الكاف والسين القطن وانعت أصف واما حديث بنت أبي حبيش فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وليس في روايتهم حتى يجئ ذلك الوقت ولا في رواية أبى داود (ان قطر الدم على الحصير) وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ضعفه أبو داود في سننه وبين ضعفه وبين البيهقي ضعفه ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء حفاظ المسلمين ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى كلها ضعيفة وإذا ثبت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بما سأذكره إن شاء الله تعالى وقد سبق في أول الباب بيان حمنة بنت أبي حبيش: اما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا أرادت المستحاضة الصلاة ونعني بالمستحاضة التي يجرى دمها مستمرا في غير أوانه لزمها الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شئ عليها غيره وان
(٥٣٣)