الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية (1) عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وبحديث حذيفة الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال يا رسول الله (أمن هذا وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الأرض) * واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي وصفوان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه ولا أصل له ولأنه نام غير ممكن مقعده من الأرض فأشبه المضطجع ولأنا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة ومناسبته ظاهرة وضبطوه بما لا أصل له ولا معني يقتضيه فان الساجد والراكع كالمضطجع ولا فرق بينهما في خروج الخارج: وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود: قال أبو داود وإبراهيم الحربي هو حديث منكر ونقل امام الحرمين في كتابه الأساليب اجماع أهل الحديث على ضعفه وهو كما قال والضعف عليه بين وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه فإنه لا يلزم الجواب عما ليس بدليل: وأما حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبا * واحتج من قال لا ينتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان بحديث المباهاة المذكور في الكتاب ولان الحاجة تدعوا إليه ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه الا بعسر فعفى عنه كما عفى عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة * واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين لا ينقض النوم على هيئة المصلي وأجابوا عن حديث المباهاة بما سبق من الاتفاق على ضعفه ولو صح لكان تسميته ساجدا باسم ما كان عليه فمدحه على مكابدة العبادة: وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل لان الاحداث لا تثبت الا توقيفا وكذا العفو عنها فحصل في هذه المسألة جمل من الأحاديث جمعنا بينها ولم نرد منها صحيحا ولله الحمد وهو أعلم بالصواب:
(العاشرة) كان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم انه لا ينقض