صلوات ونقل الشاشي هذه المسألة عن القاضي كما ذكرتها ثم قال وعندي ان البقاء على حاله لا يصح بل ينزعه أو يبتلعه ويبطل صومه لان بطلان الصوم حاصل لا محالة لأنه مستديم لادخاله بعد الفجر واستدامته كالابتداء كما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يبطل كابتداء الجماع هذا كلام الشاشي وهو ضعيف والفرق ظاهر فان مستديم الجماع يعد مجامعا منتهكا حرمة اليوم بخلاف مستديم الخيط والله أعلم، ونظير المسألة ما إذا كان محرما بحج وهو بقرب عرفات ولم يكن وقف بها ولا صلي العشاء ولم يبق من وقت العشاء والوقوف الا قدر يسير بحيث لو صلى فاته الوقوف ولو ذهب إلى الوقوف لفاتته الصلاة وأدرك الوقوف ففيه ثلاثة أوجه الصحيح منها عند القاضي وغيره انه يذهب إلى الوقوف ويعذر في تأخير الصلاة لان فوات الوقوف أشق فإنه لا يمكن قضاؤه الا بعد سنة وقد يعرض قبل ذلك عارض وقد يعرض في القضاء ما يحصل به الفوات أيضا وقد يموت مع ما يلزمه من المشقة الشديدة في تكرار هذا السفر ولزوم دم الفوات وغير ذلك: والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع (1) الذي ليس فيه هذه المشقة ولا قريب منها مع امكان قضائها في الحال: والثاني يقدم الصلاة لأنها آكد وعلى الفور وهذا ليس بشئ وإن كان مشهورا: والثالث يصلى صلاة الخوف ماشيا فيحصل الحج والصلاة جميعا ويكون هذا عذرا من اعذار صلاة شدة الخوف وقد حكي امام الحرمين وغيره هذه الأوجه في باب صلاة الخوف عن القفال رحمه الله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [واما النوم فينظر فيه فان وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوءه لما روى علي كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ) وان وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه قال في البويطي ينتقض وضوءه وهو اختيار المزني لحديث علي ولان ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوءه لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
(١٢)