أبو حنيفة والأوزاعي والليث تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه ان التخليل حرام فلو خللها طهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر دليلنا ما سبق * قال المصنف رحمه الله * [وان احرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم يطهر لان نجاستها لعينها ويخالف الخمر فان نجاستها لمعنى معقول وقد زال] * [الشرح] مذهبنا انه لا يطهر السرجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالاحراق بالنار وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب ونحوه وانقلبت ملحا ولا يطهر شئ من ذلك عندنا وبه قال مالك وأحمد واسحق وداود وحكي أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله وحكاه صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا وقال امام الحرمين قال أبو زيد والخضري من أصحابنا كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم إذ الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة وهذا ليس بشئ وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تخللت والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [وأما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان أحدهما انه نجس لأنها اجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد والثاني ليس بنجس لأنه بخار نجاسة فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف] * [الشرح] الوجهان في نجاسة دخان النجاسة مشهوران ودليلهما مذكور في الكتاب أصحهما عند الأصحاب النجاسة وجمع الدخان دواخن ويقال في الدخان دخن أيضا بالفتح ودخ بضم الدال وتشديد الخاء حكاهما الجوهري والبخار بضم الباء وهو هذا المرتفع كالدخان وسواء دخان الأعيان النجسة كالسرجين ودخان الزيت المتنجس ففي الجميع الوجهان ذكره البغوي * (فرع) قال صاحب الحاوي إذا قلنا دخان النجاسة نجس فهل يعفى عنه فيه وجهان فان قلنا لا يعفى فحصل في التنور فان مسحه بخرقة يابسة طهر وان مسحه برطبة لم يطهر الا بالغسل بالماء وقال صاحب البيان قال أصحابنا إذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فإن كان قليلا عفى عنه وإن كان
(٥٧٩)