الصواب البراز بكسر الباء وهو الغائط نفسه كذا ذكره أهل اللغة فإذا كان البراز بالكسر في اللغة هو الغائط وقد اعترف الخطابي بان الرواة نقلوه بالكسر تعين المصير إليه فحصل أن المختار كسر الباء وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب الأسماء واللغات: وأما قارعة الطريق فأعلاه قاله الأزهري والجوهري وغيرهما وقيل صدره وقيل ما برز منه والطريق يذكر ويؤنث لغتان مشهورتان تقدم بيانهما وأما معاذ الراوي فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري المدني من كبار الصحابة وفقهائهم ومن أعلمهم بالأحكام شهد بدرا وسائر المشاهد وأسلم وله ثمان عشرة سنة توفى سنة ثمان عشرة شهيدا في طاعون عمواس بفتح العين والميم وهي قرية بالأردن من الشام وقبره بغور بيسان ومناقبه كثيرة مشهورة رضي الله عنه * وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه وظاهر كلام المصنف والأصحاب ان فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزية لا تحريم وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين وفى كلام الخطابي وغيره (1) إشارة إلى تحريمه * والله أعلم قال المصنف رحمه الله [ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس] [الشرح] هذا الذي ذكره متفق عليه ولا فرق بين الشجر المباح والذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لان الموضع يصير نحسا فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط وإنما اقتصر المصنف على البول اختصارا وتنبيها للأدنى على الأعلى وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك لان تنجس الثمار به غير متيقن * قال المصنف رحمه الله * [ويكره أن يتكلم لما روي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك] *
(٨٧)