المقطعة الأطراف فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة: والثاني أن الإصبع ليست آلة للجماع: ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وأما خروج المنى فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الماء من الماء) وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء] * [الشرح] حديث أبي سعيد صحيح رواه مسلم من طريقين لفظه فيهما (إنما الماء من الماء) ورواه البيهقي وغيره (الماء من الماء) كما وقع في المهذب ومعناه يجب الغسل بالماء من أنزال الماء الدافق وهو المنى: وأما حديث أم سلمة فرواه البخاري ومسلم بلفظه في المهذب ورواه مسلم أيضا والدارمي من رواية أنس ومن رواية عائشة: ويجمع بين الروايات بان الجميع حضروا القصة فرووها: وأم سلمة هي أم المؤمنين واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة ثم توفى فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل سنة ثلاث توفيت سنة تسع وخمسين ولها أربع وثمانون سنة ودفنت بالبقيع: وأما أم سليم فهي أم أنس بن مالك بلا خلاف بين العلماء وقول الصيدلاني وامام الحرمين والغزالي والروياني هي جدة أنس غلط بلا شك باجماع أهل النقل من الطوائف: قيل اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل أنيفة وقيل غير ذلك وهي من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويكرم أختها أم حزام بنت ملحان ويقيل عندهما وكانتا خالتيه ومحرمين له: واسم أبى طلحة زوجها زيد بن سهل شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من النقباء ليلة العقبة ومناقبه مشهورة رضي الله عنه:
وقولها ان الله لا يستحى من الحق روى يستحيي بياءين وروى يستحى بياء واحدة وكلاهما صحيح والأصل بياءين فحذفت إحداهما قال الأخفش استحى بواحدة لغة تميم واستحيى بياءين لغة أهل الحجاز