وأما في الصلاة فتقرأ الفاتحة وفيما زاد عليها وجهان قال الرافعي أصحهما الجواز وأما تطوعها بالصوم والصلاة والطواف ففيه أوجه أحدها أنه يحرم جميع ذلك فان فعلته لم يصح لان حكمها حكم الحائض وإنما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا والثاني وهو الأصح عند الدارمي والشاشي والرافعي وغيرهم من المحققين يجوز ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم مع أنه محدث ولان النوافل من مهمات الدين وفى منعها تضييق عليها ولان النوافل مبنية على التخفيف وبهذا قطع امام الحرمين ونقله عن الأصحاب والوجه الثالث تجويز السنن الراتبة وطواف القدوم دون النفل المطلق حكاه صاحب الحاوي لأنها تابعة للفرض فهي كجزء منه والله أعلم * [فصل] في عدتها: قال أصحابنا لا تؤمر في العدة بالأحوط والقعود إلى تبين اليأس بل إذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت بثلاثة أشهر أولها من حين الفرقة فإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يكن حمل انقضت عدتها وحلت للأزواج لان الغالب أن المرأة تحيض وتطهر في كل شهر فحمل أمرها على ذلك قال أصحابنا ولأنا لو أمرناها بالقعود إلى اليأس عظمت المشقة وطال الضرر لاحتمال نادر مخالف للظن وغالب عادة النساء بخلاف الزامها وظائف العبادات فان الامر فيه سهل بالنسبة إلى هذا ولان غيرها يشاركها فيه وحكى امام الحرمين هنا والغزالي في العدد وغيرهما عن صاحب
(٤٣٨)