غسل ونقل فيه ابن جرير الاجماع (التاسعة) ذكر المتولي وغيره في الموجب للغسل ثلاثة أوجه:
أحدها إيلاج الحشفة أو نزول المني لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها: والثاني القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزمه قبله: والثالث هو الصحيح يجب بالايلاج مع القيام إلى الصلاة أو بالانزال مع القيام إلى الصلاة كما أن النكاح يوجب الميراث عند الموت والوطئ يوجب العدة عند الطلاق وتقدم مثل هذه الأوجه في موجب الوضوء وبسطت الكلام في شرح هذا كله بسطا كاملا في آخر صفة الوضوء (العاشرة) إذا وطئ امرأة ميتة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف وإنما يجب غسل الميت تنظيفا واكراما وشذ الروياني فصحح وجوب اعادته والصواب الأول: قال أصحابنا ولا يجب بوطئها مهر قال القاضي أبو الطيب وغيره كما لا يجب بقطع يد هادية: وفى وجوب الحد على الواطئ أوجه: أحدها يجب لأنه وطئ محرم بلا شبهة: والثاني لا لخروجها عن المظنة: والثالث وقيل إنه منصوص إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة وهي الزوجة والأمة والمشتركة وجارية الابن ونحوهن فلا حد والا فيحد والأصح أنه لا يجب مطلقا: قال أصحابنا وتفسد العبادات بوطئ الميتة وتجب الكفارة في الصوم والحج:
(الحادية عشرة) قال صاحب الحاوي والبيان في كتاب الصداق قال أصحابنا الأحكام المتعلقة بالوطئ في قبل المرأة تتعلق بالوطئ في دبرها الا خمسة أحكام: التحليل للزوج الأول: والاحصان والخروج من التعنين ومن الايلاء: والخامس لا يتغير به اذن البكر بل يبقى اذنها بالسكوت هكذا ذكراه وذكر المحاملي في اللباب سادسا وهو أن الوطئ في الدبر لا يحل بحال بخلاف القبل: وسابعا وهو أن خروج منى الرجل بعد الاغتسال من دبرها لا يوجب غسلا ثانيا وخروجه من قبلها يوجبه على تفصيل سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى: (قلت) وهذا الذي ذكروه ضابط نفيس يستفاد منه فوائد وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجه ضعيف كالمصاهرة وتقرير المسمى في الصداق ونحو ذلك ولكنها وجوه ضعيفة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم (الثانية عشرة)