الحاوي فقال إذا بقي مالا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف وبالخرق ففيه وجهان أحدهما وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أكثر الأصحاب تجب ازالته لأنها ممكنة بغير الماء: والثاني وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لان الواجب الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجار ورجح الروياني هذا الثاني وهو الصواب لان الشرع لم يكلفه غير الأحجار وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأجزاء الأحجار (الثاني) انه يلزمه ثلاث مسحات وان حصل الانقاء بمسحة واحدة نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق وحكي الحناطي بالحاء المهملة والنون وصاحب البيان والرافعي وجها انه إذا حصل الانقاء بحجرين أو حجر كفاه وهذا شاذ ضعيف والصواب وجوب ثلاث مسحات مطلقا ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف هكذا نص عليه الشافعي في الأم وغيره واتفق عليه الأصحاب وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار في الحج بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له الا حجر واحد لان المقصود هناك عدد الرمي والمقصود هنا عدد المسحات قال الشافعي والأصحاب والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر للحديث (وليستنج بثلاثة أحجار): قال المحاملي وغيره ولو بال وتغوط فالمستحب ان يمسح بستة أحجار فان مسحهما بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات قال ابن الصباغ وغيره وكذا الخرقة الغليظة التي إذا مسح بأحد وجهيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز ان يمسح بوجهيها ويحسب مسحتين وحكى الدارمي في الاستذكار عن ابن جابر انه لا يجزئه حجر له ثلاثة أحرف وأظنه أراد بابن جابر إبراهيم بن جابر من أصحابنا وحينئذ يكون وجها شاذا في المذهب وهو رواية عن أحمد ابن حنبل واختاره ابن المنذر للحديث: قال أصحابنا وإذا حصل الانقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع فان حصل به استحب خامس ولا يجب فإن لم يحصل وجب خامس فان حصل به فلا زيادة والأوجب سادس فان حصل به استحب سابع ولا يجب والأوجب وهكذا أبدا متى حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة: واما الاستحباب
(١٠٣)