على الصحيح * (فرع) لو أراد الزوج أو السيد الوطئ فقالت أنا حائض فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وجاز الوطئ وان أمكن صدقها ولم يتهمها بالكذب حرم الوطئ وان أمكن الصدق ولكن كذبها فقال القاضي حسين في تعليقه وفتاويه وصاحب التتمة يحل الوطئ لأنها ربما عاندته ومنعت حقه ولان الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه وقال الشاشي ينبغي أن يحرم وإن كانت فاسقة كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولها والمذهب الأول وفرق القاضي بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر في تعليقه بما لا يعرف الا من جهتها قال القاضي وغيره ولو اتفقا على الحيض وادعي انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الامكان فالقول قولها بلا خلاف للأصل * (فرع) لو طهرت زوجته أو أمته المجنونة من الحيض حرمت عليه حتى يغسلها فإذا ضب الماء عليها ونوى غسلها عن الحيض حلت وإن لم ينو فوجهان سبقا في باب نية الوضوء ولو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة أم لا لم يحرم لان الأصل عدم التحريم وعدم الحيض (فرع) إذا ارتكبت المرأة من المحرمات المذكورة أثمت وتعذر وعليها التوبة ولا كفارة عليها بالاتفاق صرح به الماوردي وغيره لان الأصل البراءة * (فرع) يجوز عندنا وطئ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبد ري وهو قول أكثر العلماء ونقله ابن المنذر في الاشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري واسحق وأبى ثور قال ابن المنذر وبه أقول وحكى عن عائشة والنخعي والحكم وابن سيرين منع ذلك وذكر البيهقي وغيره ان نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها وقال احمد لا يجوز الوطئ إلا أن يخاف زوجها العنت واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم وهو قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وهذه قد تطهرت من الحيض واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ باسناد حسن وفى صحيح البخاري قال قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها
(٣٧٢)