الوجه والى ما ظهر من الشعور ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة ومن أصحابنا من قال يجب ذلك كما يجب ايصال الماء إليه في الوضوء والمذهب الأول لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم واقتصر على ضربتين ومسح وجهه بإحداهما ومسح اليدين بالأخرى وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور ويخالف الوضوء لأنه لا مشقة في ايصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور وعليه مشقة في ايصال التراب فسقط وجوبه ثم يضرب ضربة أخري فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمني ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع ثم يمر ذلك إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمني ثم يمسح بكفه اليمني يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح احدى الراحتين بالأخرى ويخلل أصابعهما لما روى أسلع رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا جنب فنزلت آية التيمم فقال (يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم ذلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما) والغرض مما ذكرناه النية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين أو أكثر وتقديم الوجه على اليد وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى] [الشرح] هذه القطعة يجمع شرحها مسائل (إحداها) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بضربتين صحيح تقدم بيانه وحديث أسلع غريب ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي باسناد ضعيف وفيه مخالفة لما في المهذب في اللفظ وبعض المعنى وهو أسلع بفتح الهمزة وبالسين والعين المهملتين على وزن احمد وهو الأسلع بن شريك بن عوف التميمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب راحلته والكف مؤنثة سميت بذلك لأنها تكف عن البدن أي تمنع ما يقصده من ضربة ونحوها والكوع بضم الكاف وهو طرف العظم الذي يلي الابهام والرسغ هو
(٢٢٧)