يلبث لحظة مع الجنابة: قال البغوي فإن كان معه اناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه الماء للغسل وإن لم يكن اناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذي قاله فيه نظر (1) وينبغي ان يجوز الغسل فيه إذا لم يجد غيره ولم يجد اناء ولا يكفي التيمم حينئذ لأنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف يمتنع مكث لحظة لطيفة لضرورة لا مندوحة عنها: وإذا دخل للاستقاء لا يجوز ان يقف الا قدر حاجة الاستقاء * (فرع) لو احتلم في مسجد له بابان أحدهما أقرب فالأول أن يخرج من الأقرب فان خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك الجهة ونحو ذلك لم يكره والا ففي الكراهة وجهان (2) حكاهما المتولي بناء على المسافر إذا كان له طريقان يقصر في أحدهما دون الآخر فسلك الا بعد لغير غرض هل يقصر فيه قولان:
(المسألة الثالثة) يجوز للمحدث الجلوس في المسجد باجماع المسلمين وسواء قعد لغرض شرعي كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو وعظ أم لغير غرض ولا كراهة في ذلك: وقال المتولي إن كان لغير غرض كره ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك أو منعوا منه والأصل عدم الكراهة حتى يثبت نهي (الرابعة) يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عندنا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب قال ابن المنذر في الاشراف رخص في النوم في المسجد ابن المسيب وعطاء والحسن والشافعي وقال ابن عباس لا تتخذوه مرقدا: وروى عنه ان كنت تنام للصلاة فلا بأس وقال الأوزاعي يكره النوم في المسجد وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر وقال أحمد وإسحاق إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس وان اتخذه مقيلا ومبيتا فلا: قال البيهقي في السنن الكبير: روينا عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير ما يدل على كراهتهم النوم في المسجد: قال فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكنا أن لا يقصد النوم في المسجد * واحتج الشافعي ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أنام في المسجد وأنا شاب أعزب وثبت ان أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد وان العرنيين كانوا ينامون في المسجد وثبت في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه نام فيه وان صفوان بن أمية نام فيه وان المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام فيه وجماعات آخرين من الصحابة وان ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل اسلامه وكل هذا في زمن