باب الاستطابة) الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار والاستجمار يختص بالأحجار مأخوذا من الجمار وهي الحصى الصغار وأما الاستطابة فسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث قال الأزهري يقال استطاب يستطيب فهو مستطيب وأطاب يطيب فهو مطيب إذا فعل ذلك: وأما الاستنجاء فقال الأزهري قال شمر هو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة قال الأزهري قول شمر أصح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [إذا أراد دخول الخلاء ومعه شئ عليه ذكر الله تعالى فالمستحب أن ينحيه لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله] * [الشرح] حديث أنس هذا مشهور رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي قال أبو داود هو منكر وإنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ وخالفهم الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب: وقوله وإنما وضعه إلى آخره هو من كلام المصنف لا من الحديث ولكنه صحيح ففي الصحيحين (أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله) ويقال خاتم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي وقوله كان إذا دخل الخلاء أي أراد الدخول: أم حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية وممن صرح بأنه مستحب المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والشيخ نصر المقدسي في كتبه الثلاثة الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرون قال المتولي والرافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك وكذا إذا كان معه عوذة وهي الحروز المعروفة استحب ان ينحيه
(٧٣)