وان رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة وإن كان في السفر لم تبطل لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل وهل يجوز الخروج منها فيه وجهان أحدهما لا يجوز واليه أشار في البويطي لان مالا يبطل الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء وقال أكثر أصحابنا يستحب الخروج منها كما قال الشافعي رحمه الله فيمن دخل في صوم الكفارة ثم وجد الرقبة ان الأفضل أن يعتق وان رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته لأنه اجتمع الحضر والسفر في الصلاة فوجب ان يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلي وهو حاضر ثم وجد الماء وان رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر فأتمها وقد فني الماء لم يجز أن ينتقل حتى يجدد التيمم لان برؤية الماء حرم عليه افتتاح الصلاة وان رأى الماء في صلاة نافلة فإن كان قد نوى عددا أتمها كالفريضة وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما] [الشرح] إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظرت فإن كان ممن يلزمه الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح وفيه وجه ضعيف عند الخراسانيين انها لا تبطل بل يتمها محافظة على حرمتها ثم يعيدها والمشهور الأول لأنه لا بد من اعادتها فلا وجه
(٣١٠)