لها وفى البيض هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما (الخامسة) قال صاحب التتمة الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي لأنه متولد من البشرة قال وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان حكمه حكم ميتته وهذا الذي قاله في وسخ الآدمي ضعيف لم أره لغيره والمختار القطع بطهارته لأنه عرق جامد (السادسة) قال أصحابنا رحمهم الله إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة لأنه وان صار غذاءا لها فمما تغير إلى الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان باطنها طاهر ويطهر قشرها بالغسل وإن كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس ذكر هذا التفصيل هكذا القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم (السابعة) الزرع النابت على السرجين قال الأصحاب ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله قال المتولي وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها لان الجميع فرع الشجرة ونماؤها قال البغوي وإذا خرج من فرجه دود فهو طاهر العين ولكن ظاهره نجس فإذا غسل طهر * (فرع) المسك طاهر بالاجماع ويجوز بيعه بالاجماع وقد حكي الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة انهم قالوا هو نجس لا يجوز بيعه وهو غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة وللإجماع وسنوضح المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في باب ما نهى عنه من بيع الغرر حيث ذكره المصنف والأصحاب * (فرع) قال الماوردي والروياني في آخر باب بيع الغرر اما الزباد فهو لبن سنور في البحر رائحته كرائحة المسك قالا فإذا قلنا بنجاسة لبن مالا يؤكل لحمه ففي هذا وجهان أحدهما أنه نجس لا يجوز بيعه اعتبارا بجنسه والثاني طاهر كالمسك هذا كلام الماوردي والروياني والصواب طهارته وصحة بيعه لأن الصحيح ان جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى : هذا على تقدير تسليم ما ذكره الماوردي انه لبن هذا السنور البحري وقد سمعت جماعة من
(٥٧٣)