كثيرا لم يطهر الا بالغسل وان سود التنور فألصق عليه الخبز قبل مسحه فظاهر أسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد * قال المصنف رحمه الله * [وإذا ولغ الكلب في إناء أو ادخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الاناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا إحداهن بالتراب) فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه] * [الشرح] حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه قبل هذا لكن في رواية مسلم (أولاهن بالتراب) وأما رواية المصنف (إحداهن) فغريبة لم يذكرها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة الا الدارقطني فذكرها من رواية علي رضي الله عنه وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب فمذهبنا انه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب وبهذا قال أكثر العلماء حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاووس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي واحمد واسحق وأبى عبيد وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وقال الزهري يكفيه غسله ثلاث مرات وقال أبو حنيفة يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته فلو حصل ذلك بمرة أجزأه وكذا عنده سائر النجاسات العينية قال ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثا وعن أحمد رواية انه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب وهي رواية عن داود أيضا وقال مالك والأوزاعي لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه بل يحل أكله وشربه والوضوء به قالا ويجب غسل الإناء تعبدا قال مالك وان ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر وفى جواز غسل هذا الاناء بهذا الماء روايتان عنه واحتج لأبي حنيفة بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
(٥٨٠)