حيض وهو قول ابن سريج والثاني أنها على القولين في النقاء المتخلل بين الدماء ولو رأت يوما وليلة سوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم أطبقت الحمرة فحكمه ما ذكرناه وهو ان السوادين حيض وفى الحمرة المتخللة الطريقان وما بعد السواد الثاني طهر (فرع) قال امام الحرمين في آخر باب الحيض لو رأت دما قويا يوما وليلة فصاعدا ولم يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنة مثلا ولم يعد الدم القوى أصلا فالذي يقتضيه قياس التمييز أنها طاهر وان استمر الضعيف سنين قال وقد يختلج في النفس استبعاد الحكم بطهارتها وهي ترى الدم دائما ولكن ليس لأكثر الطهر مرد يتعلق به فلم يبق ضبط الا بالتمييز فظاهر القياس انها طاهر وان بلغ الدم الضعيف ما بلغ وهذا الذي قاله الامام متعين وهو مقتضى كلام الأصحاب (فرع) قال الرافعي المفهوم من كلام الأصحاب في انقلاب الدم القوى إلى الضعيف ان يتمحض
(٤١٤)