بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمد واختيار كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) والجنابة تكون باحتلام وغيره والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد وقد سبق في اللمس والمس ساعيا وجه شاذ ضعيف انهما لا ينقضان * (فرع) قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شئ من العبادات بعد انقضاء فعلها الا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل قال القفال في شرح التلخيص قال غير أبي العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فان أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف واظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت الا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شئ من العبادات بعد انقضائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والاجماع والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث لان الحدث يقين فلا يزال بالشك وان تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظرت فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا يزال يقين الحدث بالشك وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر لأنه تيقن أن الحدث قبلهما ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا فلا يزال يقين الطهارة بالشك وهذا كما نقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعي عليه بينة بالبراءة فانا نقدم بينة البراءة لأنا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها فلا يزال يقين البراءة بالشك] * (الشرح) في الفصل ثلاث مسائل إحداها إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيلزمه الوضوء بالاجماع ودليله مع الاجماع ما ذكره المصنف (الثانية) تيقن الطهارة وشك
(٦٣)