في الحيض ثم تستمر كذلك (الحالة الثانية) أن تكون مبتدأة في الحيض فيجعل لها بعد الأربعين دور المبتدأة في الطهر والحيض وقد سبق بيان الخلاف في قدر دور المبتدأة ويكون الطهر متصلا بالأربعين والحيض بعده فلو كانت قد ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت مرة ونفست وجاوز دمها الستين قال أصحابنا لا نقول عدم النفاس عادة لها بل هي مبتدأة في النفاس كالتي لم تلد قط أما المبتدأة في النفاس غير المميزة إذا جاوز دمها الستين وهي غير مميزة ففيها القولان السابقان في الحيض أصحهما الرد إلى أقل النفاس وهو لحظة لطيفة نحو مجة والثاني الرد إلى غالبه وهو أربعون يوما هكذا قاله الجمهور وزاد صاحب العدة قولا ثالثا وهو انها ترد إلى أكثر النفاس وهو ستون يوما وهذا غريب عن الشافعي وإنما نقله الأصحاب عن المزني مذهبنا للمزني وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجها لبعض أصحابنا وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا طريقا آخر عن ابن سريج وأبي إسحاق وهي الرد إلى الأقل قولا واحدا فحصل ثلاثة طرق والصحيح المشهور ما سبق من القولين فإذا علم حالها في مردها في النفاس فلها في الحيض حالتان إحداهما أن تكون معتادة فيجعل لها بعد مرد النفاس قدر عادتها في الطهر طهرا ثم بعده قدر عادتها في الحيض حيضا ثم تستمر كذلك (الحالة الثالثة) أن تكون مبتدأة في الحيض أيضا فقدر مردها في الطهر والحيض كالمعتادة اما المبتدأة المميزة فترد إلى التمييز بشرط الا يزيد القوى على أكثر النفاس واما المعتادة المميزة فهل يقدم تمييزها أم العادة فيه الخلاف السابق في مثله في الحيض والأصح تقديم التمييز واما المعتادة الناسية لعادتها في النفاس ففيها الخلاف في المتحيرة في الحيض ففي قول هي كالمبتدأة فترد إلى لحظة في قول والي أربعين يوما في قول وعلى المذهب تؤمر بالاحتياط ورجح امام الحرمين هنا الرد إلى مرد المبتدأة لان أول النفاس معلوم وتعيين أول الهلال للحيض تحكم لا أصل له قال الرافعي فإذا قلنا بالاحتياط فإن كانت مبتدأة في الحيض وجب الاحتياط أبدا لان أول حيضها مجهول وقد سبق ان المبتدأة إذا جهلت ابتداء دمها كانت كالمتحيرة وإن كانت معتادة في الحيض ناسية لعادتها استمرت أيضا على الاحتياط ابدا وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض فقد التبس عليها الدور لالتباس آخر النفاس فهي كمن نسيت وقت الحيض دون قدره وقد سبق بيانها والله أعلم * (فرع) قال الفوراني والبغوي وصاحب العدة وغيرهم الصفرة والكدرة في زمن النفاس
(٥٣١)