غير الآدمي فيه وجهان: اطلاقه يقتضى دخول الكلب والخنزير وكان ينبغي أن يقول من الحيوان الطاهر وكأنه ترك بيانه لظهوره والله أعلم * (فرع) الإنفحة ان أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد ذبحها وقد أكلت غير اللبن فهي نجسة بلا خلاف وان أخذت من سخلة بحت قبل أن تأكل غير اللبن فوجهان الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها لان السلف لم يزالوا يجبنون بها ولا يمتنعون من اكل الجبن المعمول بها * وحكي العبدري عن مالك واحمد في أصح الروايتين عنه نجاسة الإنفحة الميتة كمذهبنا: وعن أبي حنيفة واحمد في الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض * دليلنا انها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فإنها ليست جزءا: ولنا في البيضة في جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة وأصحها إن كانت تصلبت فطاهرة والا فنجسة وأما اللبن في ضرع شاة ميتة فنجس عندنا بلا خلاف وسبق بيانه في باب الآنية والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله تعالى * [وأما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة ومن أصحابنا من قال هي طاهرة كسائر رطوبات البدن] * [الشرح] رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفى التنبيه النجاسة ورجحه أيضا البندنيجي: وقال البغوي والرافعي وغيرهما الأصح الطهارة وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي أحدهما ما نقله المصنف والآخر نقله صاحب الحاوي والأصح طهارتها ويستدل للنجاسة
(٥٧٠)