بخمسة من ستة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول والعاشر من طرف وتخلي ثمانية تلي الثلاثة ويوما يلي العشرة وتصوم يوما من الأربعة الباقية وجملة أقسامه مائة وأربعة وأربعون قسما أما إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة من سبعة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول والحادي عشر من طرف وتخلي تسعة تلي الثلاثة ويوما يلي الأحد عشر وتصوم يوما من الثلاثة الباقية وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون أما إذا أرادت يومين بخمسة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول والثاني عشر من طرف وتخلي عشرة تلي الثلاثة ويومين تلي الاثني عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين فجملة أقسامه مائة وعشرة أقسام أما إذا أرادت يومين بخمسة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث من طرف والأول والثالث عشر من طرف وتخلى أحد عشر تلي الثلاثة ويوما يلي الثلاثة عشر وتصوم اليوم الباقي بينهما وهو متعين في جميع أقسام التسعة والعشرين فلا يتصور فيه تخيير بخلاف ما قبل التسعة والعشرين فجملة أقسامه ستة وستون قسما فجميع الأقسام في صوم يومين بخمسة من جملة تسعة عشر إلى تسعة وعشرين ألف قسم وقسم أما إذا أرادت يومين بخمسة من أكثر من تسعة وعشرين فلا يصح هذا ما يتعلق بصوم اليومين وبالله التوفيق * (فرع) في صيامها ثلاثة أيام: قد سبق أن طريقة الجمهور في صوم الثلاثة أن تضعفها وتزيد يومين فتصير ثمانية تصوم أربعة وتفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم أربعة أولها السادس عشر وسبق أن صاحب الحاوي نقل عن الأصحاب أنها تصوم ثلاثة في أول الشهر وثلاثة في أول النصف الآخر وأما طريقة الدارمي فبسطها بسطا لم يبلغ أحد قريبا منه في مسألة فبلغ بها نحو ثمان كراريس وليس فيها الا بيان صومها ثلاثة أيام وأتى فيها من العجائب والتدقيقات بما لا مزيد عليه وقد أوضحتها في المختصر وأشير هنا إلى بعض من كل نوع وقد سبق طريق بسطه * قال الدارمي رحمه الله * إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متوالية صامت تسعة عشر متوالية فيحصل منها ثلاثة وان أرادت ان تفرد كل يوم صامت تسعة أيام كل ثلاثة من سبعة عشر كما سبق في صوم اليوم وان أرادت أن تصوم يومين على ما ذكرنا في اليوم ويوما على ما ذكرنا في اليوم جاز وحصل الثلاثة بثمانية اليومان بخمسة واليوم بثلاثة وان أرادت الثلاثة بحكم مفرد كما صامت اليومين بحكم مفرد فأقل
(٤٦٢)