والسابع عشر لان الانقطاع في آخر أحدهما ولو قالت كنت أحيض خمسة عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم ولا أدرى هل كنت أخلط بأكثر من يوم أم لا فحكمها حكم من قالت أخلط بيوم فقط ولا يخالفها الا في شئ واحد وهو أن هذه يلزمها أن تغتسل بعد السادس عشر لكل فريضة إلى آخر التاسع والعشرين لجواز أن يكون الخلط بأكثر من يوم الا ان تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه فتغتسل كل يوم في ذلك الوقت فقط ولو قالت كنت أحيض خمسة عشر يوما أخلط أحد النصفين بالآخر بجزء فقط فلها جزء من أول الليلة الأولى وجزء من آخر اليوم الأخير طهر بيقين ولا تترك بسبب هذين الجزءين صلاة ويبطل صوم الخامس عشر لحصول الحيض في آخره ولا يجب الغسل الا في موضعين أحدهما بعد جزء من أول ليلة السادس عشر والثاني إذا بقي جزء من اليوم الأخير من الشهر وتتوضأ فيما سواهما ولو كانت المسألة بحالها وقالت لا أدرى هل كنت أخلط بجزء أم بأكثر فحكمها حكم التي قبلها الا في الغسل فإنه يلزمها هنا أن تغتسل لكل فريضة بعد مضى جزء من السادس عشر إلى أن يبقى جزء من آخر الشهر لاحتمال الخلط بأكثر من جزء ولو قالت حيضي أربعة عشر يوما ونصف يوم والكسر في أول حيض وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم فالأول ونصف الثاني طهر ومن نصف الثاني إلى آخر السادس عشر حيض وما بعده طهر ولا تغتسل الا في آخر السادس عشر وحكم الصوم والعدة في هذه المسائل على ما سبق في أول هذا الفصل * (فرع) قالت حيضي ثلاثة أيام من إحدى عشرات الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فتصلي بالوضوء ثلاثا من أول كل عشرة وتغتسل بعد ذلك إلى آخر كل عشرة ويحرم وطؤها ما دام هذا حالها فان أرادت طوافا طافت مرتين بينهما يومان فصاعدا أو طافت في يومين متلاصقين
(٤٩٤)