عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها: قال المصنف رحمه الله * [يجوز التيمم عن الحدث الأصغر لقوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض لما روى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم (إنما كان يكفيك هكذا وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه) ولأنه طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ولا يجوز ذلك عن إزالة النجاسة لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل] * [الشرح] أما الآية الكريمة فتقدم تفسيرها في باب ما ينقض الوضوء وقوله تعالي (صعيدا طيبا) قيل حلالا وقيل طاهرا وهو الأظهر الأشهر وهو مذهب أصحابنا: وأما حديث عمار فمتفق على صحته رواه البخاري ومسلم وقوله تمعكت أي تدلكت وفى رواية في الصحيح تمرغت وهو بمعنى تدلكت: وراوي الحديث عمار تقدم بيان حاله في آخر السواك وينكر على المصنف قوله روى بصيغة التمريض الموضوعة للعبارة عن حديث ضعيف مع أن هذا الحديث متفق على صحته وقد نبهت على مثله مرات وذكرته في مقدمة الكتاب: وقوله ولأنه طهارة عن حدث احتراز من طهارة النجس: أما الأحكام فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والاجماع ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسل ولا خلاف في هذا عندنا ولا يجوز في إزالة النجاسة ودليله ما ذكره المصنف: وأما قول المصنف هنا يجوز التيمم وقوله في التنبيه يجب فكلاهما صحيح فهو واجب في حال جائز في حال فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب وإذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جاز التيمم ولا يجب بل لو اشتراه وتوضأ كان أفضل وكذا إذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة في أول الوقت جاز التيمم ولم يجب * (فرع) قد ذكرنا أن التيمم عن الحدث الأكبر جائز هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من
(٢٠٧)