فيها وهي صلاة واحدة فجاز الزيادة فيها كما لو طول الركعات والخامس وبه قطع البندنيجي إن نوى عددا أتمه والا بنى على القولين فيمن نذر صلاة مطلقة ان قلنا يلزمه ركعتان صلى ركعتين وان قلنا ركعة لم يزد عليها والسادس يبطل مطلقا لان مقتضى الدليل بطلان الصلاة بالتيمم مع وجود الماء خالفناه في الفريضة للضرورة ولحرمتها ولهذا يحرم قطعها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى بخلاف النافلة ولو دخل في نافلة بنية مطلقة فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة ثم رأي الماء قال صاحب البحر قال القاضي أبو الطيب يتم هذه الركعة ويسلم لأنها لا تتبعض قال وهذا كما قال (قلت) ولا يخفى ان هذا لا يجئ على كل الأوجه والله أعلم * (فرع) إذا تيمم للمرض فبرأ في أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها (فرع) إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر وإن كان الوقت واسعا هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وقال امام الحرمين الذي أراه ان هذا جائز قال وكذا المقضية التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر لان الوقت موسع قبل الشروع فيها فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر فإنه يجوز قال والذي أراه أن من شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال ومصداق ما ذكرته نص الشافعي رحمه الله ان من تحرم بالصلاة منفردا ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة
(٣١٥)