وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبى حنية وأحمد روايتان إحداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضي الله عنه ا أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض: ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ولكنه ضعيف وبالقياس على الجنب فان من خالف فيها وافق على الجنب الا داود والمختار عند الأصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف وفعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير صحته لان غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم رجعنا إلى القياس وأما خوف النسيان فنادر فان مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولان خوف النسيان ينتفى بامرار القرآن على القلب والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) فأما العبور فإنها إذا استوثقت من نفسها جاز لأنه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة] *
(٣٥٧)