قال وينضم إلى هذا ان الاستحاضة نادرة والمتحيرة أشد ندورا وقد ينقرض دهور ولا توجد متحيرة هذا كلام الامام وقد أطلق الأصحاب انها مأمورة بالاحتياط وهو كلام صحيح سواء كان حقيقة كما هو ظاهر كلامهم أم مجازا كما أشار إليه امام الحرمين قال أصحابنا هي مأمورة بالاحتياط في معظم الأحكام ونحن نفصلها إن شاء الله تعالى في فصول متنوعة ليسهل الوقوف على المقصود من أحكامها لكثرة انتشارها [فصل] في وطئ المتحيرة: قال أصحابنا يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل حال وكل وقت لاحتمال الحيض في كل وقت والتفريع على قول الاحتياط وحكى صاحب الحاوي وغيره وجها أنه يحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك ولان في منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب التحريم وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه فعلى هذا لو وطئ عصي ولزمها غسل الجنابة ولا يلزمه التصدق بدينار على القول القديم لأنا لم نتيقن الوطئ في الحيض وفى حل الاستمتاع بما بين السرة والركبة الخلاف السابق في الحيض ذكره جماعات منهم الدارمي والرافعي [فصل] في قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف: أما مس المصحف وحمله فحرام عليها واما دخول المسجد فحكمها فيه حكم الحائض فيحرم عليها المكث فيه ويحرم العبور ان خافت تلويثه وأن أمنت فوجهان أصحهما الجواز هذا في غير المسجد الحرام وكذا دخولها المسجد الحرام لغير الطواف وأما دخوله للطواف فيجوز للطواف المفروض وفى المسنون وجهان سنوضحهما قريبا إن شاء الله تعالى وأما قراءة القرآن فحرام في غير الصلاة الا على القول الضعيف الذي حكاه الخراسانيون عن القديم انها حلال للحائض هكذا قاله الأصحاب واختار الدارمي في كتاب المتحيرة والشاشي جواز القراءة لها والمشهور التحريم
(٤٣٧)