تابعه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ويجوز أن تنتقل العادة فتقدم وتتأخر ويزيد وتنقص وترد إلى آخر ما رأت من ذلك لان ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة وقال أبو العباس فيه وجه آخر ان حيضها الخمسة الأولة لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول أصح لان العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية فوجب الرد إليها كما لو لم يتقدم دم وإن كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى عادتها وهي الخمسة الأولة وخرج أبو العباس وجها آخر ان الخمسة الأولة من الدم الثاني حيض لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول هو المذهب لان العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير الا بحيض صحيح] *
(٤٢٢)